احمد سالم مشرف عالم الرومانسيه
عدد المساهمات : 98 تاريخ التسجيل : 15/02/2008 العمر : 37
| موضوع: الحلف بالطلاق. الإثنين فبراير 25, 2008 1:23 pm | |
| سؤال وجه لسماحة الوالد ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ
س/ لدينا أشخاص يحلفون بالطلاق في كثير من مناقشاتهم ويرددون ـ عليّ الطلاق إن تعمل كذا أو كذا إن تخرج إلى كذا ـ مع العلم أن كلا منهم متزوج فهل يقع الطلاق في مثل هذه الحالة أم لا؟
ابن عثيمين: إن هذا السؤال تضمن سؤالين، السؤال الأول حال هؤلاء السفاهاء الذين يطلقون ألسنتهم بالطلاق في كل هيّن وعظيم وهؤلاء مخالفون لما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: "من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت".
فإذا أراد المؤمن أن يحلف فليحلف بالله عز وجل ولا ينبغي أيضا أن يكثر من الحلف ولا بالله تعالى لقوله تعالى: "واحفظوا أيمانكم" [المائدة:89] . ومن جملة ما فسرت به أن المعنى لا تكثروا الحلف بالله.
أما أن يحلفوا بالطلاق مثل عليّ الطلاق أن تفعل كذا أو عليّ الطلاق ألا تفعل أو إن فعلت كذا فامرأتي طالق أو إن لم تفعل فامرأتي طالق وما أشبه ذلك من الصيغ، فإن هذا خلاف ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال كثير من أهل العلم بل أكثر أهل العلم أنه إذا حنث في ذلك فإن الطلاق يلزمه وتُطلَّق منه امرأته، وإن كان القول الراجح أن الطلاق إذا استعمل استعمال اليمين بأن كان القصد منه الحث على الشيء او المنع أو التصديق أو التكذيب أو التوكيد فإن حكمه حكم اليمين لقول الله تعالى: " يأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم" [التحريم: 1ـ2]. فجعل الله التحريم يمينا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" وهذا لم ينو الطلاق وإنما اليمين أو نوى معنى اليمين فإذا حنث فإنه يجزأه كفارة يمين هذا هو القول الراجح.
المصدر: فتاوى العقيدة لابن عثيمين. رقم الفتوى 152. الطبعة الثانية 1414 هـ ـ 1993م دار الجيل بيروت مكتبة السنة القاهرة.
كلام النبي يُحتج به، وكلام غيره يُحتج له. صلى الله عليه وسلم.
ليس كل ما نسب للنبي (ص) صحت نسبته، وليس كل ما صحت نسبته صح فهمه، وليس كل ما صح فهمه صح وضعه في موضعه.
| |
|